بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 فبراير 2014

التعليقات البازية على كتاب التوحيد إعداد علي بن حسين بن أحمد فقيهي عضو الدعوة بمدينة الرياض



الباب التاسع - باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما
وقول الله تعالى ﴿أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّى(19)وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى(20)أَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى(21)تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى[النجم:19-22].
وعن أبي وَاقِدٍ الّليْثِيّ ، قال: خرجنا مع رسول الله r إِلَى حُنَيْنٍ، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سِدْرَة يعكفون عندها ويَنُطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذاتُ أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. فقال رسول الله r: «الله أكبر! إنها السنن! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ[الأعراف: 138]. لَتَرْكَبُنّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ». رواه الترمذي وصححه.

&&& الفوائد المنتقاة على الباب التاسع   ( فجر الخميس 11/5/1416)( التعليق على المتن )
( فجر الاثنين25/ 5/1417) ( التعليق على الشرح – فتح المجيد - )

1- قوله (باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ) ترك الجواب لأنه معلوم أي فقد أشرك .
2 – قوله (وعن أبي وَاقِدٍ الّليْثِيّ ) الحديث إسناده صحيح .





















الباب العاشر- باب ما جاء في الذبح لغير الله
وقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(162)لَا شَرِيكَ لَهُالآية[الأنعام: 162-163].
وقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[الكوثر: 2].
عن علي t، قال: حَدّثَنِي رسول الله  rبِأَرْبَعٍ كَلِمَاتٍ «لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّهِ. لَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَىَ مُحْدِثاً. لَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ. لَعَنَ اللّهُ مَنْ غَيّرَ الْمَنَارَ.» رواه مسلم
وعن طارق بن شهاب، أن رسول الله r  قال: «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقرب ذباباً، فخلوا سبيله، فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل. فضربوا عنقه، فدخل الجنة» رواه أحمد

&&& الفوائد المنتقاة على الباب العاشر  ( فجر الخميس 25/5/1416)( التعليق على المتن )
( فجر الاثنين9/ 6/1417) ( التعليق على الشرح – فتح المجيد - )

1- الذبح لغير الله من الشرك الأكبر فالذبح عبادة لا تكون إلا لله عز وجل .

2 – قوله (مَنْ آوَىَ مُحْدِثاً ) معناه الذي يؤوي أهل البدع والمعاصي وينصرهم يكون ملعوناً والعياذ بالله ومن يحمي كذلك عن إقامة الحدود على الزاني أو اللائط أو غيرهما .

3 – قوله (  وعن طارق بن شهاب ) من صغار الصحابة رأي النبي صلى الله عليه وسلم صغيراً وحدث عنه وروايته مرسلة

4 – قوله (. فقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل. فضربوا عنقه، فدخل الجنة)
هذا يحتمل أحد أمرين :
 أ – أن في شريعة من قبلنا ليس فيه العذر بالإكراه ولهذا لم يأخذ بالرخصة ولم يعمل ما يخلصه من شرهم .
ب – أنه يمكن أن يكون هناك رخصة وعذر بالإكراه ولكن لقوة إيمانه وعدم مبالاته بهم لم يأخذ بالرخصة وبادر بالإنكار وقال (ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل )

5 – قوله (وعن طارق بن شهاب -  رواه أحمد) قال الشيخ : سنده لا بأس به .

6- لا فرق في العذر بين الإكراه بالقول والفعل .


الباب الحادي عشر - باب لا يُذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله
وقول الله تعالى: ﴿لاَ تَقُمْ فِِيهِ أَبَداً لََمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ[التوبة: 108].
وعن ثَابِت بن الضّحّاكِ t، قال: نَذَرَ رَجُلٌ أنْ يَنْحَرَ إبِلاً بِبُوَانَةَ، فسأل النبي r فقال: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أوْثَانِ الْجَاهِلِيّةِ يُعْبَدُ؟». قالُوا: لاَ. قالَ: فهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أعْيَادِهِمْ؟ قالُوا: لاَ. قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوْفِ بِنَذْرِكَ فَإنّهُ لاَ وَفَاءَ لِنِذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ». رواه أبو داوود، وإسناده على شرطهما

&&& الفوائد المنتقاة على الباب الحادي عشر  ( فجر الخميس 9/6/1416)( التعليق على المتن )
( فجر الاثنين 7/ 7/1417) ( التعليق على الشرح – فتح المجيد - )
1- هذا الباب أراد به المصنف رحمه الله أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه بأهل المعاصي ومشاركتهم في محلات المعاصي والشرور ولا يكون في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره بل ينبغي أن يكون على انفصال وعلى إتحاد ضد أهل الكفر والردة والمعاصي .
2- قوله (لاَ تَقُمْ فِِيهِ أَبَداً ) يدل على أن المحلات المؤسسة للكفر والضلال لا يجوز بقاؤها بل يجب إتلافها والقضاء عليها حتى لا تبقى شعاراً للكفرة ولا موئلاً لهم ولا مجتمعاً لهم فاحتج المؤلف بهذا للدلالة على أن المحل المعد للصلاة لغير الله أو المعد للفسق والمعاصي أنه يقضى عليه ولا يبقى حتى لا يكون تشجيعاً لأهل الباطل وحتى لا يكون إعانة لهم على باطلهم .فالمقصود أن المكان المعد للكفر والمعاصي لا ينبغي للمؤمن أن يفعل  فيه طاعة الله عز وجل بل يبتعد عن ذلك إلا إذا غير هذا المكان بأن جعل مسجداً أو بيتاً لمؤمن أو انتفت عنه حالة الجاهلية فلا بأس أن يعبد الله فيه .
3- قوله (فَإنّهُ لاَ وَفَاءَ لِنِذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله ) النذر في معصية الله لا يجوز الوفاء به واختلف العلماء هل فيه كفارة يمين ؟
على قولين أرجحهما أن فيه كفارة يمين فهو لا يصح وفيه كفارة يمين وقال بعضهم هو باطل ولا كفارة فيه واحتجوا بالعمومات ولكن جاء في بعض الأخبار أن فيه كفارة يمين .