بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 فبراير 2014

التعليقات البازية على كتاب التوحيد إعداد علي بن حسين بن أحمد فقيهي عضو الدعوة بمدينة الرياض 2



الباب الرابع  - باب الخوف من الشرك
وقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ([1])
وقال الخليل عليه السلام: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ[إبراهيم: 35]
وفي الحديث: «أخْوَفُ ما أخافُ عليكم الشركَ الأصغر». فسئل عنه فقال: «الرياء».
وعن ابن مسعود t، أن رسول الله r قال: «من مات وهو يدعو من دون الله نداً، دخل النار». رواه البخاري.
ولمسلم عن جابر أن رسول الله r قال: «مَنْ لَقِيَ الله لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئا دَخَلَ الْجَنّةَ, وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئا دَخَلَ النّارَ».


&&& الفوائد المنتقاة على الباب الرابع  ( فجر الخميس 21/6/1415)( التعليق على المتن )
( فجر الاثنين 13 / 6/1416) ( التعليق على الشرح – فتح المجيد - )

1- قوله (وفي الحديث: «أخْوَفُ ما أخافُ عليكم الشركَ الأصغر». فسئل عنه فقال: «الرياء».
 قال الشيخ : الحديث رواه أحمد وغيره بإسناد جيد وله شواهد كلها تدل على خطر الرياء .
2- الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب وهذا هو الصواب .

















الباب الخامس -  باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
وقول الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ[يوسف:108].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله r لما بعث معاذاً إلى اليمن، قال له «إنّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله (وفي رواية: إلى أن يوحِّدوا اللهفَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. فَأَعْلِمْهُمْ أَنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدّ على فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّهِ حِجَابٌ». أخرجاه.
ولهما عن سهل بن سعد (t): أن رسول الله r قال يوم خيبر: «أُعطِينّ الرايةَ غداً رجلاً يُحِبّ اللهَ ورسوله ويُحبّه اللهُ ورسولهُ يَفتحُ اللهُ على يديهِ». فباتَ الناسُ يَدوكون ليلَتَهم أّيهم يُعطاها. فلما أصبحوا الناسُ غَدَوا على رسولِ الله r كلهم يرجو أن يُعطاها, فقال: «أينَ عليّ بن أبي طالب؟» فقيل: هو يَشتكي عينَيهِ: فأرسلوا إليه.فأوتي به فبَصَقَ في عينَيه, ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَأ كأنْ لم يكنْ به وَجَع, فأعطاهُ الراية, فقال: «انفُذْ على رِسْلِكَ حتى تنزلَ بساحَتهم, ثم ادُعهم إلى الإِسلام, وَأَخْبِرْهُم بما يَجِبُ عليهم من حقّ اللّهِ فيه, فواللّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللّهُ بكَ رجُلاً واحداً خيرٌ لكَ مِن حُمْرُ النّعَم». (يدوكون)، أي: يخوضون.


&&& الفوائد المنتقاة على الباب الخامس   ( فجر الخميس 27/7/1415)( التعليق على المتن )
( فجر الاثنين 20 / 6/1416) ( التعليق على الشرح – فتح المجيد - )

1- قوله (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله) أي وجوب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وفضله .
2- قوله (أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ) يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة وأتباعي كذلك يدعون على بصيرة وهذا يدل على أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله عز وجل وهم أهل البصائر فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ويدعو الناس إلى الحق ليس من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وإنما أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة أهل البصائر الذين يدعون إلى الله على علم لا على جهل فلا يسكتون ولايدعون على جهالة فيجمعون بين أمرين الدعوة الى الله ولكن على علم وبصيرة .

3- قوله (فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ) الأموال كرائم ووسط ولئام فالزكاة تؤخذ من الوسط إلا إذا طابت نفوسهم بالكرام ودفعوها عن طيب نفس منهم فإنها تقبل منهم ولهم فيها أجر . وإنما اقتصر على التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها من الصوم والحج والجهاد .

4- قوله (فواللّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللّهُ ) فيه أنه لا بأس بالقسم للتأكيد وقد يستحب ويشرع عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا حق وأنه أمر مطلوب .

5- قوله (ثم ادُعهم إلى الإِسلام ) فيه أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام وإعلام الناس الخير وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم ويجوز أن يغار عليهم من غير تكرار الدعوة إذا كانوا قد دعوا كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فهذا جائز إذا دعوا فأبوا وأصروا فلا بأس أن يغار عليهم على غفلة .

6- قوله (حُمْرُ النّعَم ) الحمر بضم الحاء وتسكين الميم جمع أحمر أما حمر بضم الحاء والميم فهو جمع حمار وهو ليس المراد هنا والمراد هنا هو جمع حمراء وأحمر والمراد خير لك من الإبل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها ويرونها أشرف الإبل .




























الباب السادس - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله

وقول الله تعالى ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا[الإسراء: 57].
قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ(26)إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِي(27)وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [الزخرف:26-28].
وقوله: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ[التوبة: 31].
وقوله: ﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ[البقرة:165].
وفي الصحيح عن النبي r: أنه قال: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاّ اللّهُ, وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّهِ, حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ. وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ عز وجل». وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.


&&& الفوائد المنتقاة على الباب السادس ( فجر الخميس 11/8/1415)( التعليق على المتن )
( فجر الاثنين 22 / 10/1416) ( التعليق على الشرح – فتح المجيد - )

1 – قال الشيخ : المؤلف ذكر هذا الباب لتفسير التوحيد بمعناه وبضده لأن الشيء يعرف بضده كما قيل
والضد يظهر حسنه الضد  ــــــ    وبضدها تتبين الأشياء
2- قوله (تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ) عطف الدال على المدلول لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله فعطف هذا التوحيد عطفاً يقتضي بيان معناها ومرادها وأن معناها ومرادها هو توحيد الله عز وجل فالمدلول هو التوحيد والدال هو شهادة أن لا إله إ لا الله .
3- عباد القبور عملهم كفر وضلال ولكن لا يقتلون ولا تستحل دماؤهم وأموالهم حتى يبين لهم من باب إقامة الحجة .
4- من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله فلا يقبل منه وهو كافر لانه لو كان عنده إيمان لما سب الرسول صلى الله عليه وسلم ومثله تارك الصلاة لو كان عنده إيمان لما ترك الصلاة .



الباب السابع - باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
وقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ[الزمر:38].
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ t أَنّ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىَ رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ. فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَالَ: «انْزِعْهَا, فَإِنّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاّ وَهْناً، فإنَّكَ لوْ مِتَّ وهي عليْك، ما أَفْلَحتَ أبداً». رواه أحمد بسند لا بأس به.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلَّق تميمةً، فلا أتمَّ الله له، ومن تعلَّق ودعة، فلا ودَع الله له»
وفي رواية: «من تعلَّق تميمةً، فقد أشْرَك».
ولابن أبي حاتم عن حذيفة t: أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى، فقطعه، وتلا قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ[يوسف: 106].

&&& الفوائد المنتقاة على الباب السابع  ( فجر الخميس 29/10/1415)( التعليق على المتن )
( فجر الاثنين 6 / 11/1416) ( التعليق على الشرح – فتح المجيد - )

1- قوله ( من الشرك ) أي من الشرك الأصغر
2- الأدوية المجربة لدفع البلاء أو رفعه لا بأس بها كمثل التصبح بسبع تمرات وكالتطعيم
3- قوله (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ t أَنّ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىَ رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ ) جاء في رواية الحاكم أن الحلقة كانت في يد عمران بن حصين نفسه .
4 – سئل الشيخ عن الذي يكتب على الجرح آية من القرآن ؟ فأجاب الشيخ : ذكره ابن القيم ولا أعلم له أصلاً عن السلف والمشروع هو القراءة والنفث .
5- قال الشارح ( وأما التمائم والخيوط والحروز وغير ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل ) قال الشيخ رحمه الله : إذا كان يترتب عليه مفسدة وفتنة فلا يفعله بل يرفعه للجهة المختصة .






الباب الثامن - باب ما جاء في الرقى والتمائم
في الصحيح عن أَبي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيّ t، أَنّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ r فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. فَأَرْسَلَ رَسُولاً: «أَنْ لاَ يَبْقَيَنّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ, أَوْ قِلاَدَةٌ, إِلاّ قُطعَتْ».
وعن ابن مسعود t، قال: قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله r يَقُولُ: «إنّ الرّقَى وَالتّمائمَ وَالتّوَلَةَ شِرْك». رواه أحمد وأبو داوود.
(التّمائم) شيء يعلق على الأولاد من العين؛ لكن إذا كان المعلق من القرآن, فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه, منهم ابن مسعود t.
و(الرّقي): هي التي تسمى العزائم، وخَصَّ منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله rمن العين والحُمة.
و(التّوَلَةَ) شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعاً: «مَنْ تَعَلّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ» رواه أحمد والترمذي.
وروى أحمد عن رويفع، قال: قال لي رسول الله r: «يا رُوَيْفع! لعلَّ الحياةَ تَطُولُ بك، فأخبِرِ الناسَ أنَّ مَن عقَد لحيتَه، أو تقلَّد وتراً، أو استنجى برجيع دابَّة أو عظْم، فإن محمداً بريءٌ منه».
وعن سعيد بن جُبَير، قال: من قطع تميمة من إنسان، كان كعِدْلِ رقبة. رواه وكيع.
وله عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون التمائم كلَّها من القرآن وغير القرآن.


&&& الفوائد المنتقاة على الباب الثامن  ( فجر الخميس 13/11/1415)( التعليق على المتن )
( فجر الاثنين11/ 5/1417) ( التعليق على الشرح – فتح المجيد - )

1- قوله (باب ما جاء في الرقى والتمائم ) قال الشيخ رحمه الله تعالى : دلت الدلائل على تحريم التمائم وأنه لا يجوز تعليقها على الأولاد ولا على المرضى بل يجب ترك ذلك للأدلة التي ذكرها المصنف .
أما الرقى ففيها تفصيل فإن كانت رقية معروفة بالآيات والدعوات المعروفة فلا بأس بشرط أن لا يعتقد أنها تشفي بنفسها بل هي سبب من الأسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء صرف ذلك فالرقى تكون جائزة بأمور ثلاثة
أ – أن تكون بلسان معروف المعنى ليس فيه جهالة
ب – أن يكون ذلك المعنى سليماً ليس فيه ما يخالف الشرع
ج – أن لا يعتمد عليها بذاتها بل يعتقد أنها سبب من الأسباب إن شاء الله نفع به وإن شاء سلبه نفعه .


فبهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً ) رواه مسلم . ولأنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي والصحابة فعلوا ذلك فلا بأس بالرقى بهذه الشروط .

2- الأوتار من جنس التمائم
3- قوله (أَنْ لاَ يَبْقَيَنّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ ) النهي عام في كل معلق وليس بخاص بما كان من الوتر .
4 – التمائم إذا كانت من القرآن فقد حرمها البعض وممن يرى ذلك عبد الله بن مسعود  ورخص فيها البعض وممن يرى ذلك عبد الله بن عمرو والصواب التحريم فإنه هو الذي تدل عليه الأدلة العامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ) فالواجب هو  حسم هذا الباب والقضاء عليه وأن لا يبقى منه شيء لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة فوجب المنع عملاً بالأحاديث العامة وسداً لذريعة الشرك .
5- الكتابة على ورقة أو في صحن قد فعله بعض السلف وروي عن ابن عباس ولم يرو ثابتاً عنه فإن فعل فلا بأس فقد فعله بعض الأئمة وذكره ابن القيم في زاد المعاد ولكن الرقية على المريض والنفث عليه أولى وأنفع .
6- قوله (مَن عقَد لحيتَه ) قيل أن المراد أن يجعلها على هيئة يشابه فيها أهل التخنث والنساء ، أو عقدها على هيئة التكبر والتعاظم والخيلاء ، أما تحسينها والاعتناء  بها وتسريحها فلا بأس به وليس داخلاً في هذا .
7 – قوله (وروى أحمد عن رويفع، قال: قال لي رسول الله r: «يا رُوَيْفع! لعلَّ الحياةَ تَطُولُ بك، فأخبِرِ الناسَ أنَّ مَن عقَد لحيتَه، أو تقلَّد وتراً، أو استنجى برجيع دابَّة أو عظْم، فإن محمداً بريءٌ منه».) الحديث فيه مقال إلا أن له شواهد .
8 – تعليق الآيات في المساجد أقل ما فيها الكراهة ، أما في المنازل فالأمر فيها أوسع .









([1]) النساء:48، 116.