بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 يوليو 2014

إرواء الظمآن في أحكام الأذان

إرواء الظمآن في أحكام الأذان

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
كتبت هذا البحث لما رأيت مخالفات من بعض المؤذنين ، وعدم فقه هذا الباب العظيم ، فاحببت ان ابحث واجمع في هذا الموضوع من باب تذكير الاخوة ولعلهم ان ينتفعوا ولو بمعلومة واحدة ، اسأل الله عز وجل ان ينفع بها وان يجعلها في ميزان حسناتي .
المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة، وحكمهما:
أ- تعريف الأذان والإقامة:
الأذان لغة: الإعلام. قال تعالى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة: 3]. أي إعلام.
وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.
والإقامة لغة هي: مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد.
وشرعاً: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع.
ب- حكمهما: ألاذان والإقامة مشروعان في حق الرجال والنساء للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ والدليل على ذالك (قال عليه الصلاة و السلام لمالك بن الحويرث :
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم )
وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : ( صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ).متفق عليه .
تنبيه:قال بعض العلماء لا يشرع للنساء أذان ولا اقامة ودليلهم( ليس على النساء أذان ولا إقامة) ؛ لكن الشيخ الالباني رحمه الله ضعف هذا الاثر وانظر تمام المنة(1/153).
ثم هو بظاهره مخالف لما رواه ابن أبى شيبة في " المصنف " ( 1 / 223 ) بسند جيد عن وهب بن كيسان قال : سئل ابن عمر هل على النساء أذان ؟ فغضب وقال : أنا أنهى عن ذكر الله ؟ واحتج به الإمام أحمد كما ذكرت هناك وراجع كلام الشوكاني المتقدم قريبا.
قال ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 24): "فالأذان والإِقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بالأذان، وأمره على الفرض، وقد أمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا محذورة أن يؤذن بمكة، وأمر بلالاً بالأذان، وكل هذا يدل على وجوب الأذان".
فائدة : قال الحافظ في "الفتح" (2/ 77): "قال القرطبي وغيره: الأذان على قلّة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنَّه بدَأ بالأكبرية وهي تتضمّن وجود الله وكماله، ثمَّ ثنّى بالتوحيد ونفَى الشريك، ثمَّ بإِثبات الرسالة لمحمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثمَّ دعا إِلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنّها لا تعرف إِلا من جهة الرسول، ثمَّ دعا إِلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإِشارة إِلى المعاد، ثمَّ أعاد ما أعاد توكيدا.
فائدة: قال الامام النووي (3/186): ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة اشياء اظهار شعار الاسلام، وكلمة التوحيد ،والاعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة والله أعلم.
مسألة : أيهما أفضل الاقامة ام الامامة؟
قال الحافظ في الفتح (2/77): أن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية(ص 36): وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا أيضا وهو أفضل من الإمامة وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه
وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم فإنها وظيفة الإمام الأعظم ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الأذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل.
قال ابن عثيمين في الشرح الممتع(2/41-42): والصَّحيح: أنَّ الأفضل الأذان؛ لورود الأحاديثِ الدَّالة على فضله .
ولكن إذا قال قائل: الإمامة رُبطتْ بأوصاف شرعيَّة مثل: «يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله» ، ومعلومٌ أن الأقرأ أفضل؛ فَقَرْنُها به يدلُّ على أفضليتها؟
فنجيب عليه: بأننا لا نقول لا أفضليَّة في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعيَّة ذات فضل، ولكننا نقول: إنَّ الأذان أفضل من الإمامة لِمَا فيه من إعلان ذكرِ الله وتنبيه النَّاس على سبيل العموم، فالمؤذِّن إمام لكلِّ من سمعه، حيث يُقتدى به في دخول وقت الصَّلاة؛ وإمساك الصَّائم وإفطاره، ولأنَّ الأذان أشقُّ من الإمامة غالباً، وإنَّما لم يؤذِّن رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم وخلفاؤه الرَّاشدون؛ لأنَّهم اشتغلوا بالأهمِّ عن المهم؛ لأنَّ الإمام يتعلَّق به جميع النَّاس، فلو تفرَّغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمَّات المسلمين، ولا سيَّما في الزَّمن السَّابق حيثُ لا ساعات ولا أدلَّة سهلة.
مسألة: هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الآذان بنفسه ؟
وقد وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة أه وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة وكذا جزم النووي بان النبي صلى الله عليه و سلم أذن مرة في السفر وعزاه للترمذى وقواه ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه فأمر بلالا فأذن فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا وأن معنى قوله أذن أمر بلالا به كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلانى ألفا وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمرا به ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال أخذ الأذان من أذان إبراهيم وأذن في الناس بالحج الآية قال فأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة الفائدة الثانية قال الزين بن المنير أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين فاثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض وقد اختلف في ذلك ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه و سلم بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل أنه تركه ولا أمر بتركه ولا رخص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه انتهى.
الخلاصة: لم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم الاذان ؛بل ولا الخلفاء الراشدون.
مسالة:( الامر بشفع الاذان وايتار الاقامة)
فقد روى الامام مسلم في صحيحه(836)، عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة الا الاقامة ).
قال النووي معلقا على الحديث(3/186-187): قوله أمر بلال أن يشفع الأذان فمعناه يأتي به مثنى،وأما قوله ويوتر الاقامة فمعناه يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الاذان،وقوله الا الاقامة معناه الا لفظ الاقامة وهي قوله قد قامت الصلاة فانه لايوترها بل يثنيها.
قال النووي : قال الخطابي مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى اقصى بلاد الاسلام أن الاقامة فرادى.
مسألة: ما هو السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والاعلام؟
قال الحافظ في الفتح(2/96): مناسبة اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام فيقول أحد أحد فجوزى بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه وهي مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان.
فضل الآذان :
لقد وردَت أحاديثُ كثيرةٌ في فضل الأذان والمؤذِّنين، من ذلك:
1 - ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا نودي للصلاة أدبَر الشيطان وله ضُراط؛ حتى لا يسمعَ التأذين، فإِذا قضىَ النِّداء أقَبَل، حتى إِذا ثُوِّب بالصلاة أدبَر.أخرجه البخاري :608،ومسلم857.
قال النووي في شرح مسلم (3/199): المراد بالتثويب الاقامة وأصله من ثاب اذا رجع ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء اليها فان الاذان دعاء إلى الصلاة والاقامة دعاء اليها.
(3) قال الحافظ في "الفتح" (2/ 87): "قال ابن بطال: يُشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء في المسجد بعد أن يؤذّن المؤذّن من هذا المعنى، لئلاّ يكون متشبّهاً بالشيطان الذي يفرّ عند سماع الأذان، والله أعلم".
2 - وعنه -رضي الله عنه- أيضاً أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لو يعلم النّاس ما في النّداء والصفّ الأوّل؛ ثمَّ لم يجدوا إلاَّ أن يستَهِموا عليه لاستهَموا،ولو يعلمون ما في التهجير (1) لاستبقوا إِليه، ولو يعلمون ما في العَتَمَة والصُّبح لأتوهما ولو حَبْواً". اخرجه البخاري:615.
قال الحافظ في الفتح (2/114): أي: لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية؛ أمّا في الأذان، فبأن يستووا في معرفة الوقت وحُسن الصوت، ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته، وأمّا في الصفّ الأوّل؛ فبأن يصلوا دفعة واحدة، ويستووا في الفضل؛ فيُقرع بينهم إِذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين".المراد بالتهجير: أي: التبكير إلى الصلاة.
3 - وعن معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "المؤذّنون أطول النّاس أعناقاً يوم القيامة"
قال ابن الاثير في النهاية (3/365): { عنق } ( ه ) فيه [ المؤذِّنون أطْولُ النَّاسِ أعْنَاقاً يومَ القيامة ] أي أكْثَر أعْمَالاً . يقال : لفُلان عُنُقٌ من الخَير : أي قِطْعَة . وقيل : أراد طُول الأعْناق أي الرِّقاب لأن الناس يومئذ في الكَرْب وهم في الرَّوْح مُتَطَلِّعون لأن يُؤذَن لهم في دُخول الجنة . وقيل : أراد أنهم يكونون يومئذ رُؤسَاء سَادَة والعَرَب تَصِف السَّادة بطُول الأعناق.
قال القرطبي في تفسيره (6/231): والعرب تكني بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم، كما قال قائلهم: * طوال أنضية الاعناق واللمم *.
قال الشوكاني في النيل (2/11) : والحديث يدل على فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرا عليه وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعي للمعاش وليس من أعمال الآخرة .
4 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يسمع مدى صوت المؤذّن جنّ ولا إِنسٌ ولا شيءٌ؛ إلاَّ شَهِدَ له يوم القيامة" اخرجه مسلم :(850).
5 - وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يُغفر للمؤذّن مُنتهى أذانه، ويستغفر له كلّ رطب ويابس سمِعَه" صحيح الترغيب والترهيب (170).
6- روى وابن خزيمة في صحيحه ولفظه : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وابن خزيمة في صحيحه ولفظه : قال
لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له.صحيح الترغيب والترهيب (226).
7 - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "الإِمام ضامنٌ، والمؤذن مُؤتَمنٌ، فأرشدَ الله الأئمّة، وعفا عن المؤذنين" صحيح الترغيب والترهيب (239).
قال الشيخ عبد الرزاق البدر في فقه الادعية والاذكار(3/123): وفي الحديث دلالة على أنَّ كلَّ مَن سمع صوتَ المؤذِّن من الإنس أو الجنِّ أو الشجر أو الحجر أو الحيوانات يشهد له بذلك يوم القيامة، وفي هذا دلالة على استحباب رفع الصوت بالأذان لِيَكثُرَ مَن يشهد له، ما لَم يُجْهِدْه أو يتأذى به.
قال الشوكاني في النيل(2/14): أن الأذان من أسباب المغفرة للذنوب.
سبب مشروعية الاذان:
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون؛ فيتحيَّنون الصلاة ليس يُنادى لها، فتكلّموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخِذوا ناقوساً مِثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا بلال، قم فنادِ بالصلاة"اخرجه البخاري: 604،ومسلم:835.
2 - وعن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال: لمّا أمر رسول الله بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للنّاس لجمْع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجلٌ يحمل ناقوساً في يده فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إِلى الصلاة، قال: أفلا أدُلّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، قال: فقال تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، أشهد أنَّ محمّداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إِله إلاَّ الله.
قال: ثمَّ استأخرَ عنّي غير بعيد، ثمَّ قال: تقول إِذا أقَمْت الصلاة:
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إِله إلاَّ الله.
فلما أصبحْتُ أتيْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبرتُه بما رأيتُ فقال: "إِنَّها لَرُؤيا حَقّ إِنْ شاء الله، فقم مع بلال فَألْقِ عليه ما رأيت فليؤذِّن به، فإِنَّه أندى صوتاً منك".
فقمت مع بلال، فجعلْتُ أُلقيه عليه ويُؤذِّن به، قال: فسمعَ ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجرّ رداءَه ويقول: والذي بعثَك بالحقّ يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما أُري، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فللَّه الحمد"صحيح ابي داود(2/406).
قال النووي معلقا على الحديث (3/184):الناقوس : قال أهل اللغة هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم.
وقال ايضا: ي هذا الحديث فوائد منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إصابته الصواب وفيه التشاور في الامور لاسيما المهمة وذلك مستحب في حق الأمة باجماع العلماء وأختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه و سلم أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه و سلم كما في حقنا والصحيح عندهم وجوبها وهو المختار قال الله تعالى وشاورهم في الامر والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الاصول أن الأمر للوجوب وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الامر يفعل ما ظهرت له مصلحة والله أعلم.
صفة الأذان:
لقد وردَ الأذان بالكيفيّتين الآتيتين:
1 - خمس عشرة كلمة، كما في حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- المتقدِّم.
2 - تسع عشرهّ كلمة بترجيع الشهادتين، كما في حديث أبي محذورة - رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علَّمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإِقامة سبع عشرة كلمة:
الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله (1)، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، أشهد أنَّ محمداً رسول، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إِله إلاَّ الله.
(1) الترجيع : هو ترديد الشهادتين
والإِقامة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إِله إلاَّ الله .صحيح سنن ابي داود(515).
وفي رواية لأبي محذورة -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله، علِّمْني سُنَّةَ الأذان، قال: فمسحَ مُقَدَّمَ رأسي وقال: "الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثمَّ تقول: أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمّداً رسول الله، أشهد أنَّ محمّداً رسول الله، تخفض بها صوتك، ثمَّ ترفع صوتك بالشهادة : أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمّداً رسول الله، أشهد أنَّ محمّداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح.
فإِنْ كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إِله إلاَّ الله" صحيح سنن ابي داود (517).
سئل الشيخ الالباني -حفظه الله تعالى-: هل الأصل الإِكثار من أذان بلال أم أذان أبي محذورة -رضي الله عنهما-؟
فقال: ليس عندنا شيء يحدد الأكثر من الأذانات الثابتة في السنَّة، وإِنَّما السنَّة أن ينوّع.
وسألته عن الترجيع، فقال: أحياناً.
صفة الإِقامة:
1 - إِفراد كلماتها إلاَّ التكبير الأوّل والأخير و (قد قامت الصلاة)، ففيها التثنية، كما في حديث عبد الله بن زيد المتقدّم، وفيه: " ... وتقول إِذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إِله إلاَّ الله".
2 - تربيع الأوّل وتثنية جميع الكلمات، إلاَّ الكلمة الأخيرة (لا إِله إلاَّ الله). كما في حديث أبي محذورة المتقدّم:
"والإِقامة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمّداً رسول الله، أشهد أنَّ محمّداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إِله إلاَّ الله".
قال ابن عثيمين في شرح المتتع (2/56): والقاعدة: «أن العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة، ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه»، وتنويعها فيه فوائد:
أولاً: حفظ السُّنَّة، ونشر أنواعها بين النَّاس.
ثانياً: التيسير على المكلَّف، فإن بعضها قد يكون أخفَّ من بعض فيحتاج للعمل.
ثالثاً: حضور القلب، وعدم مَلَله وسآمته.
رابعاً: العمل بالشَّريعة على جميع وجوهها.
وجوب ترتيب الأذان:
قال في "المغني" (1/ 438): "ولا يصحّ الأذان إلاَّ مرتَّباً؛ لأنَّ المقصود منه يختلّ بعدم الترتيب وهو الإِعلام؛ فإِنَّه إِذا لم يكن مرتَّباً لم يُعلم أنَّه أذان، ولأنَّه شُرِع في الأصل مُرتّباً، وعلَّمه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا محذورة مرتّباً".
قال ابن عثيمين في شرح الممتع (2/68-69): وقوله: «لا يصحُّ إلا مرتَّباً» يفيد أنَّه لا يصحُّ إلا بهذا اللفظ، فلو قال: «الله أجلُّ» أو «الله أعظمُ» لم يصحَّ؛ لأنَّ هذا تغيير لماهيَّة الأذان، فإذا كان وصفه ـ وهو التَّرتيب ـ لا بُدَّ منه، فكذلك ماهيَّته لا بُدَّ منها، فعُلِمَ من قوله: «لا يصحُّ إلا مرتَّباً» أنه لو لم يأتِ به على الوجه الوارد مثل أن يقول: «الله الأكبر» فإنه لا يصحُّ، ولو قال: «أُقِرُّ أنْ لا إله إلا الله» لا يصحُّ، وكذلك لو قال: «أَقبِلُوا إلى الصَّلاة» بدل «حَيَّ على الصَّلاة» فإنه لا يصحُّ.
قوله: «متوالياً» ، يعني: بحيث لا يَفْصِلُ بعضَه عن بعض، فإن فَصَلَ بعضَه عن بعض بزمن طويل لم يجزئ، فلا بُدَّ أن يكون متوالياً؛ لأنَّه عبادة واحدة، فلا يصحُّ أن تتفرَّق أجزاؤها، فإن حَصَل له عُذر مثل إن أصابه عُطاس أو سُعَال، فإنه يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره.
فائدة: قال شيخ الاسلام ابن تيمية في دقائق التفسير(2/366): ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما عذبته فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء ومعلوم أن الرداء أشرف فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم وفي قوله سبحان الله صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم فصار كل من الكلمتين متضمنا معنى الكلمتين الأخريين إذا أفردتا وعند الاقتران تعطي كل كلمة خاصيتها.
تثويب المؤذّن في صلاة الصبح وهو قوله: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم:
للحديث السابق، وموضعه الفجر الأوّل لحديث أبي محذورة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم؛ في الأولى من الصبح".
وعنه أيضاً قال: "كنت أؤذّن لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكنت أقول في أذان الفجر الأوّل: حيَّ على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إِله إلاَّ الله" صحيح سنن ابي داود.
وكن بلال أنَّه: أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأُقرَّت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك" صحيح سنن ابن ماجه.
قال شيخنا في "تمام المنّة" (ص146): "قلتُ: إِنّما يشرع التثويب في الأذان الأوّل للصبح، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان في الأذان الأوّل بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين". رواه البيهقي (1/ 423)، وكذا الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 82)، وإِسناده حسن كما قال الحافظ.
وحديث أبي محذورة مُطلق، وهو يشمل الأذانين، لكنّ الأذان الثاني غير مراد؛ لأنَّه جاء مُقيَّداً في رواية أخرى بلفظ: "وإِذا أذَّنْتَ بالأوّل من الصبح فقُل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم"، أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (510 - 516)، فاتفقَ حديثه مع حديث ابن عمر، ولهذا قال الصنعاني في "سبل السلام" (1/ 167 - 168) عَقبَ لفْظ النسائي: "وفي هذا تقييد لما أطلقَتْه الروايات. قال ابن رسلان: وصحَّح هذه الرواية ابن خزيمة. قال: فشرعيّة التثويب إِنّما هي في الأذان الأوّل للفجر؛ لأنَّه لإِيقاظ النائم، وأمَّا الأذان الثاني فإِنَّه إِعلام بدخول الوقت، ودعاء إِلى الصلاة. اهـ من "تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي".
ومِثْل ذلك في "سنن البيهقي الكبرى" عن أبي محذورهّ: أنَّه كان يُثوّب في الأذان الأوّل من الصبح بأمْره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قلت [أي: شيخنا -حفظه الله تعالى-]: وعلى هذا ليس "الصلاة خير من النوم" من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إِلى الصلاة والإِخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شُرعت لإِيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة؛ عِوَضاً عن الأذان الأول".
وقال -حفظه الله- (ص148): (فائدة): قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدّمين الصريحين في التثويب في الأذان الأوّل: "وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله تعالى-".انظر( الموسوعة الفقهية الميسرة).
أذان الأعمى إِذا كان له من يُخبره :
عن عمر -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِنَّ بلالاً يؤذّن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابن أمّ مكتوم، ثمَّ قال: وكان رجلاً أعمى لا يُنادي حتى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ"اخرجه البخاري: 617.
قال النووي في شرحه لمسلم (3/191): أن اذان الاعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة اذا كان معه بصير كما كان بلال وبن ام مكتوم قال اصحابنا ويكره أن يكون الاعمى مؤذنا وحده والله أعلم.
ومن فوائد الحديث : استحباب اتخاذ اكثر من مؤذن في مسجد واحد.
2- وفيه استحباب عدم الكف عن الاكل والشرب لمن اراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر ، وان لا يمسك قبل ذالك والامر في قوله تعالى (فكلوا واشربوا) هو للاباحة، والاعلام بامتداد وقت السحور الى هذا الوفت.
3- فيه جواز العمل بخبر الواحد، اذا كان ثقة معروفا.
لا أذان ولا إِقامة لصلاة العيدين:
عن ابن عبّاس وجابر قالا: "لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"اخرجه البخاري: 960.
هل يقيم غير الذي أذَّن:
يجوز أن يقيم غير الذي أذَّن، لعدم ورود نصِّ ثابت يمنع ذلك، أمّا حديث: "من أذَّن فهو يقيم" فإِنَّه ضعيف، وانظر "الضعيفة" (35).
قال ابن حزم في "المحلّى" (تحت المسألة 329): "وجائز أن يُقيم غير الذى أذَّن؛ لأنَّه يأتِ عن ذلك نهْي يصحّ".
وقال شيخنا -حفظه الله تعالى- تعليقاً على الحديث السابق: "ومن آثار هذا الحديث السيئة أنَّه سبب لإِثارة النزاع بين المصلّين، كما وقع ذلك غير ما مّرة، وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر، ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة، فما يكون من أحدهم إلاَّ أن يعترض عليه محتجًّا بهذا الحديث، ولم يدر المسكين أنَّه حديث ضعيف؛ لا يجوز نسبته إِليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فضلاً عن أن يمنع به الناس من المبادرة إِلى طاعة الله تعالى، ألا وهي إِقامة الصلاة".


الإِقامة في موضع غير موضع الأذان:
لما تقدّم من حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- وفيه صفة الأذان إِلى أن قال: "ثمَّ استأخَر عنّي غير بعيد، ثمَّ قال: تقول: إِذا أقمتَ الصلاة ... "، وذكر الحديث.


قال شيخنا -حفظه الله- في "تمام المنّة" (ص 145) -بحذف-: "في هذا دليل واضح على أن السنّة في الإِقامة في موضع غير موضع الأذان.
وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد، فروى ابن أبي شيبة (1/ 224) عن عبد الله بن شقيق قال: من السُّنّة الأذان في المنارة، والإِقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله، وسنده صحيح، وروى عبد الرزاق (1/ 506) أن عمر بن عبد العزيز بعث إِلى المسجد رجالاً: إِذا أُقيمت الصلاة فقوموا إِليها. وسنده صحيح أيضاً. وهو ظاهر في أن الإِقامة كانت في المسجد".


هل تعاد الإِقامة إذا طال الفَصل بينها وبين الصلاة؟
لا تُعاد الإِقامة إِذا فُصل بين الإِقامة والصلاة بكلام ونحوه، لحديث حُميد قال: سألتُ ثابتاً البُناني عن الرجل يتكلّم بعدما تُقام الصلاة، فحدَّثني عن أنس بن مالك قال: "أُقيمت الصلاة، فعرَض للنّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلٌ فحبَسَه بعد ما أُقيمت الصلاة" اخرجه البخاري:643.
وعن أنس -رضي الله عنه- أيضاً قال: "أُقيمت الصلاة والنّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إِلى الصلاة حتى نام القوم" أخرجه البخاري: 642.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج وقد أُقيمت الصّلاة وعُدّلت الصفوف، حتى إِذا قام في مصلاّه انتظرنا أن يُكبّر، انصرف قال: على مكانكم ، فمكَثنا على هيئتنا، حتى خرج إِلينا ينطِف رأسه ماءً وقد اغتسل" أخرجه البخاري: 639.أنظر(الموسوعة الفقهية الميسرة).
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 122): "وفي هذا الحديث من الفوائد ... جواز الفصْل بين الإِقامة والصلاة؛ لأن قوله "فصلَّى" ظاهرٌ في أنَّ الإِقامة لم تُعَدْ، والظاهر أنَّه مُقيَّد بالضرورة وبأمْن خروج الوقت، وعن مالك إِذا بعُدت الإِقامة من الإِحرام تعاد، وينبغي أن يُحمل على ما إذا لم يكن عُذر".
متى يقوم الناسُ إِلى الصلاة؟
روى ابن المنذر عن أنس أنَّه كان يقوم إِذا قال المؤذّن: "قد قامت الصلاة".
قال شيخ الالباني في "تمام المنة" (ص 151): قلتُ: ينبغي تقييد ذلك بما إِذا كان الإِمام في المسجد، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة: "إِن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فيأخذ الناس مصافّهم قبل أن يقوم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مقامه". رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (553)، وأما إِذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يَروْه قد خرَج لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا؛ حتى تروني قد خرجْت". متفق عليه واللفظ لمسلم، وهو مخرَّج في "صحيح أبي داود" (550 - 552). انظر الشوكاني (3/ 162).
النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
"لا يسمع النّداء في مسجدي هذا، ثمَّ يخرج منه إلاَّ لحاجة؛ ثمَّ لا يرجع إِليه إلاَّ منافق" صحيح الترغيب والترهيب (262).
وعن عثمان بن عفّان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أدركه الأذان في المسجد ثمَّ خرج لم يخرج لحاجة، وهو لا يُريد الرجعة فهو منافق" صحيح الترغيب والترهيب (263).
وعن سعيد بن المسيّب -رضي الله عنه- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلاَّ منافق؛ إلاَّ أحدٌ أخرجَتْه حاجة، وهو يريد الرجوع" صحيح الترغيب والترهيب (264).
وعن أبي الشعثاء قال: "كنّا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة، فأذّن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعَه أبو هريرة بصَره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .اخرجه مسلم: 1487.
قال النووي معلقا على الحديث (3/461): فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة الا لعذر.
مسألة : اذا قال المؤذن في صلاة الصبح (الصلاة خير من النوم) ماذا يقال ؟
الصحيح: نَّه إذا قال المؤذِّن في صلاة الصُّبْح: «الصَّلاة خير من النوم»، فإن السَّامع يقول مثل ما يقول: «الصَّلاةُ خير من النوم» وهو الصَّحيح؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مثل ما يقول» ، وهذا عامٌّ في كلِّ ما يقول. انظر الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله.
مسالة : هل تشرع الزيادة في الاذان ؟
قال الشيخ الالباني في الثمر المستطاب (1/129-130): ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه:
الأول: في الاذان الأول من الصبح خاصة فيقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (مرتين)
وفيه أحاديث:
الأول: عن أبي محذورة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم.
تنبيه: وعلى هذا فليس (الصلاة خير من النوم) من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم. وانظر تمام هذا الكلام في (سبل السلام) 0167 - 168).
والموضع الثاني: إذا كان برد شديد أو مطر فإنه يزيد بعد قوله: حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان: صلوا في الرحال. أو يقول: ومن قعد فلا حرج عليه
وفي ذلك أحاديث:
عن ابن عباس رواه عنه عبد الله بن الحارث قال:
خطبنا ابن عباس في يوم ردغ (مطر) فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.اخرجه البخاري:(616).
ما يقول مَن يسمع المؤذّن:
1 - يقول مِثْل ما يقول المؤذّن، إلاَّ في الحيعلتين: (حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح)، فإِنَّه يقول: لا حول ولا قوّة إلاَّ بالله، كما في حديث أبي سعيد الخدريّ: "إِذا سمعتم النّداء، فقولوا مِثل ما يقول المؤذّن" اخرجه البخاري:611.
قال يحيى وحدّثني بعض إِخواننا أنَّه قال: "لمّا قال حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، وقال: هكذا سمعتُ نبيّكم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول" اخرجه البخاري: 612.
وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا قال المؤذّن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدُكم: الله أكبر الله أكبر، ثمَّ قال: أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، قال: أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، ثمَّ قال: أشهد أنَّ محمّداً رسول الله، قال: أشهد أنَّ محمّداً رسول الله، ثمَّ قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، ثمَّ قال: حيَّ على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، ثمَّ قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثمَّ قال: لا إِله إلاَّ الله، قال: لا إِله إلاَّ الله، من قلبه- دخل الجنّة" أخرجه مسلم:(848).
وسئل الشيخ الالباني –رحمه الله- عن حديث مسلم (386): "من قال حين يسمع المؤذّن: أشهد أنْ لا إِله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربّاً وبمحمّد رسولاً، وبالإِسلام ديناً؛ غُفر له ذنبه".
سألتُه: "حين يسمع" أي: حين ينتهي من الأذان أم خلاله؟
فقال: إِذا لاحظت أنّ إِجابة المؤذّن ليست واجبة، فالأمر حينئذٍ واسع.
2 - أن يصلّي على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بعد الانتهاء من الأذان، ثمَّ يسأل الله عزّ وجلّ له الوسيلة، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّه سمع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إِذا سمعتُم المؤذّن فقولوا مِثل ما يقول، ثمَّ صلّوا عليَّ، فإِنَّه من صلّى عليَّ صلاةً صلّى الله عليه بها عشراً، ثمَّ سلوا الله لي الوسيلة، فإِنّها منزلةٌ في الجنّة لا تنبغي إلاَّ لعبدٍ من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلَّت له الشفاعة"اخرجه مسلم: (847).
وعن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من قال حين يسمع النّداء: اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة؛ آت محمّداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعَدْته، حلّت له شفاعتي يوم القيامة" اخرجه البخاري (614).
قال ابن عثيمين في الشرح الممتع معلقا على الحديث (2/87-88):
وقوله: «اللهم رَبَّ هذه الدعوة التَّامة»، الدعوة التامة: هي الأذان؛ لأنه دعوة، ووَصَفَها بالتَّامة؛ لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده، والشهادة بالرسالة، والدعوة إلى الخير.
قوله: «والصَّلاة القائمة» ، أي: وربَّ هذه الصَّلاة القائمة؛ والمشار إليه ما تصوَّره الإنسانُ في ذِهنه؛ لأنك عندما تسمع الأذان تتصوَّر أنَّ هناك صلاة. و«القائمة»: قال العلماء: التي ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون.
آتِ محمداً الوَسِيْلَةَ والفَضِيْلَةَ، وابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتُه.
قوله: «آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ» ، آتِ: بمعنى أعطِ، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول الأوَّل «محمداً» و«الوسيلة» المفعول الثَّاني. والوسيلة: بيَّنها الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أنها: «درجة في الجنة، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله»، قال: «وأرجو أن أكون أنا هو» . ولهذا نحن ندعو الله ليتحقَّق لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما رجَاه عليه الصَّلاة والسلام.
وأما الفضيلة: فهي المَنْقبَة العالية التي لا يشاركه فيها أحد.
قوله: «وابْعَثْهُ مَقَامَاً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتهُ» ، ابعثه يوم القيامة «مقاماً» أي: في مقام محمود الذي وعدته، وهذا المقام المحمود يشمل كلّ مواقف القيامة، وأَخَصُّ ذلك الشفاعة العُظمى، حينما يلحق الناس من الكرب والغَمِّ في ذلك اليوم العظيم ما لا يُطيقون، فيطلبون الشفاعة من آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم الصَّلاة والسَّلام، فيأتون في النهاية إلى نبيِّنا محمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع لهم .
وعن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أنَّه سمع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إِذا سمعتم المؤذّن فقولوا مِثل ما يقول، ثمَّ صلّوا عليّ، فإِنَّه من صلّى عليَّ صلاة؛ صلّى الله بها عشراً، ثمَّ سلوا الله لي الوسيلة، فإِنَّها منزلة فى الجنّة؛ لا تنبغي إلاَّ لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل ليّ الوسيلة حلّت له شفاعتي اخرجه مسلم:847.
استحباب إِجابة المؤذّن والدليل على عدم وجوبها:
عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: "إِنّهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر حتى يسكت المؤذّن، فإِذا قام عمر على المنبر، لم يتكلّم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما".
قال شيخنا في "الضعيفة" تحت الحديث (87): أخرجه مالك في موطئه والطحاوي والسياق له وابن أبي حاتم في "العلل" وإِسناد الأوّلين صحيح.
وقال في "تمام المنّة" (ص340): "نعم، قد وجدْتُ له متابعاً قوياً، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (2/ 124) من طريق يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: "أدركت عمر وعثمان، فكان الإِمام إِذا خرج يوم الجمعة تركْنا الصلاة، فإِذا تكلّم تركْنا الكلام".
وهذا إِسناد صحيح، ويزيد هذا هو ابن الهاد الليثي المدني.
ثمَّ قال -حفظه الله-: "في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إِجابة المؤذّن، لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه، وكثيراً ما سئلتُ عن الدليل الصارف للأمر بإِجابة المؤذّن عن الوجوب؛ فأجبْت بهذا. والله أعلم".انظر(الموسوعة الفقهية الميسرة).
حكم الآذان والاقامة للمنفرد:
إختلف العلماء في ذالك ، منهم من يقول واجب ، ومنهم من يقول سنة مؤكدة، ومنهم من يقول مستحب ، والصحيح أن الآذان والاقامة للمنفرد واجبة والدليل فقد روى الامام ابو داود في سننه وصححه الالباني في سنن ابي داود (861) : عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما أمرك الله جل وعز ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك.
وأثبت الحديث ايضا الشيخ العباد حفظه الله في شرحه سنن ابي داود.
الشاهد من الحديث : تشهد فأقم، التشهد هو الاذان ، والمعنى أذن ثم أقم ، وهنا امره بالاذان والاقامة ، والامر المطلق يفيد الوجوب ولا صارف لهذا الحديث .
والذين قالوا الاذان والاقامة للمنفرد سنة او مستحب لم يثبت هذه اللفظة (تشهد فأقم) أو اولوا التشهد بمعنى آخر.
قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور / شريط رقم / (٧٤)
جـاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: دخل رجل المسجد وصلى، فلما سلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك الســــلام، ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل وأعاد الصـلاة.
ثم جـاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السـلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك الســلام، ارجع فصل فإنك لم تصل وهكذا ثلاث مرات، يعيد الصلاة في كل مرة.
ثالث مرة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل[قال: والله يا رسول الله! (فهِم الرجل- في الأخير- أن صلاته ما هي صحيحة) قال: والله يا رسول الله لا أحسِن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام: ذا قمتَ إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم اسـتقبل القبلة ، ثم أذِّن ثم أقم، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن،وفي رواية: اقرأ بأم الكتاب وهي الفاتحة،ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا،ثم ارفع حتى تطمئن جالسا،ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك، فإذا أنت فعلت ذلك في صلاتك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك.
وهذا الحديث يعرف عند علماء الحديث بحديث المسيء صلاته؛ لأنه صلى أمام الرسول الصلاة التي كانت عادته، فالرسول صلى الله عليه وسلم نبهه على أن هذه الصلاة ليست صلاةً كاملة، فأمره أن يتوضأ كما أمره الله، ثم أمره أن يستقبل القبلة ثم أمره أن يؤذن. وهذه ناحية جماهير المصلين يجهلونها ومن كان على علمٍ بها - وهم الأقلون- فقليلٌ منهم مَن يحققها عمليا ثم أذِّن يعني المنفرد إذا قام يريد أن يصلي الفرض فلابد من الأذان، ولا يقل أذَّنـوا في المسجد! لأن هذا الأذان للمسجد، ولذلك السـنة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جـرت عليها الأمة كلها في كل الأمصـار والأقطـار وفي كل القرون التي مضت ؛ كل مسجد له مؤذنه وبالتالي له أذانه، فـلا يغني أذان مسجد عن أذان مسجد .. ولذلك - والحمد لله- لا تزال كل البلاد الإسلامية يحافظون على الأذان في كل مسجد؛ لأن السـنة العملية التي كان عليها الرسول عليه السلام وجرى عليها السلف ثم الخلف من بعدهم، كـل مسجد يؤذن.
اضف الى هذا :
ما جـاء ذكره آنفاً في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي صلى وأساء صلاته، وكانت صلاته في المسجد النبوي ، وبداهةً كان هذا المسجـد قد أُذِن فيه، مع ذلك قال له ذا قمت إلى الصـلاة فتوضأ كما أمـرك الله، ثم استقـبل القبــلة،ثـم أذن، ثم أقـم فلذلك يجب الانتباه لهذه السنة التي علَّمها الرسول عليه السلام هذا الرجل الذي أساء صلاته، وهو أن يؤذن المنفرد، فضلاً عن الجماعة، أن يؤذن المنفرد وأن يقيم الصلاة.
وقد جاءت في بعض الأحاديث فضائل عظيمة جداً للذي يقيم الصلاة ولو صلى وحده، ولو في العراء في الصحراء، في البرية؛ فقد قـال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل في أرض قَيٍّ (أرض قي يعني قفر)، حضره الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي إلا صلى خلفه من خـلق الله ما لا يُرى طرفاه هؤلاء - طبعاً- يكونوا أولاً: من الملائكة.
ثانياً: من مؤمني الجن؛ لأنهم منتشرون في الأرض.
فإذا صلى المسلم في الصحراء في البرية أذنَ وأقام اكتسب فضيلة جمهور - الله أعلم بعددهم- يصلون خلفه!! هذا من فضائل المحافظة على ما أمر به الرسول عليه السلام.
كنا عند أمره بالأذان والإقامة ذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، ثم أذن، ثم أقم، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن وفي رواية أخرى- بأم ا لكتاب}وهي الفاتحة) "]يقول العلمـاء في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّـم هذا الرجل ما لا يجوز للمسلم أن يتهاون به وأن يتساهل فيه من السنن والنوافل.[
مثلاً: نرى هنا أنه أمره بقراءة أم القرآن، لم يأمره بأن يزيد شيئاً آية أو آيتين أو أكثـر أو سورة قصيرة، مع أن السنة ممتلئة بالقراءة بعد الفاتحة كل صلاة لها منهـاج؛ منها ما يستـحب أو يسن إطالة القراءة فيها - كما هو معلوم - في صلاة الفـجر، ومنها ما يسن فيها تخفيف القراءة بعد الفاتحة، ومنها ما هو وسط بين ذلك - الظهر والعصر- لكن هذه سنن إذا جاء بها المصلي كان له أجرها، وإن تركها لم يكـن عليه إثـم بسبب تركه إياها، أما الفاتحة فمن الواجبات المؤكدات، على كل مصلٍ أن يقرأها ولا بد، وإلا كانت صلاته باطلة؛ كما لو لم يصلي؛ لقـوله عليه الصلاة والسلام: ]لا صــلاة لــمن لم يـقرأ بفاتحة الكتاب[فالعلماء يقولون بأن حديث المسيء صلاته يفيد وجـوب كل ما جـاء فيه .
وسئل - رحمه الله- / سلسلة الهدى والنور / شريط رقم / (٥٣3):
سائل: يؤذن المؤذن - أذان المسجد- فنعرف أنه حان وقت الصلاة فنجمع الإخوة ونكون ما أذَّنا داخـل البيت، ونقيم إقامة فقط، نقيم ونصلي، هل فيها مخالفة للسنة؟
فأجاب: أما أنا فأقول: لو كنتم تسمعون الأذان، ولأمر ما صليتم في بيتكم فلابد لكم من أذان خاص لصلاتكم، وقول القائل:" أذان الحي يكفينا " ليس حديثاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولاً
وثانياً: عندنا حديث عن الرسول عليه السلام يأمر كل مصلٍ أن يؤذن وأن يقيم، حتى لو صلى منفرداً، فما بالكم إذا صلوا جماعةً!.
ذلك الحديث - في بعض طرق الحديث - المشهور عند العلماء بحديث المسيء صلاته- وأظنكم جميعاً تعرفون حديث المسيء صلاته - الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هـريرة أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتحٍ في ناحيةٍ منه، فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع، - وبلاش طـول الكلام الآن والوقت ضيق ثلاث مرات يصلي ويرجع إلى الرسـول، السلام عليك يا رسول الله،عرف الرجل في المرة الثالثة أنه لا يحسن الصلاة فاعترف قائلاً: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني.
فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القــبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيــسر من الـقرآن، ثم اركع حتى تـطـمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما} إلى آخره قال: إذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنـقصت من ذلك فقد أنـقصتمن صلاتك هذا الحديث في الصحيحين لكن جاء من طريق صحابي آخر وطريق أخرى في سنن أبي داود : قال له: إذا قمتَ إلى الصلاة فاستقبل القبلة، وأذن وأقم ثم كبر فإذاً: أمَــر الـمسيء صلاته بالأذان والإقامة وهو يصلي وحده في المسجد.
فدلنا هذا الحديث على أن الأذان والإقامة لا ينبغي أن يخل به أي مصلٍ حتى النســاء، وبخـاصة في صـلاة النسـاء جمـاعة.


سئل العباد – حفظه الله- في سنن ابي داود:
حكم الأذان والإقامة للمنفرد داخل المدينة:
لو كان الإنسان منفرداً وفاتته الصلاة فالذي يبدو أنه يؤذن ويقيم حتى ولو كان وحده، لكن يؤذن بخفض صوت داخل المدينة، أما ما ورد عن أنس بن مالك من أنه أذن وأقام فمعناه أنه لا يكون برفع صوت.
قال الشيخ: محمد بازمول في:" جزء في حديث المسيء صلاته"/ (ص97) تعليقاً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: {ثم تشهد فأقم}: «أي: أذن للصلاة وأقم لها.

وفيه دليل على وجوب الأذان والإقامة للمصلي.



الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذّن، وما يفعله عند الأذان:
1 - أن يحتسب في أذانه ويبتغي وجْه الله سبحانه، ولا يطلب الأجر.
لحديث عثمان بن أبي العاص قال: "إِنَّ آخر ما عَهد إِليّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن اتخِذ مؤذّناً؛ لا يأخذ على أذانه أجراً" الارواء (5/316).
وقد ذكر الترمذي -رحمه الله تعالى- كراهة أهل العلم أخْذ المؤذّن على الأذان أجراً، واستحبابهم الاحتساب في ذلك.


2 - أن يكون على طُهر، لحديث المهاجر بن قنفذ -رضي الله عنه- "أنَّه أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يبول، فسلَّم عليه، فلم يردّ عليه حتى توضّأ، ثمَّ اعتذر إِليه فقال: إِنّي كرِهتُ أن أذكر الله إلاَّ على طهر -أو قال- على طهارة"اخرجه الشيخ الالباني في الصحيحة(834).
قال ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 38): "ليس على من أذّن وأقام وهو جُنُب إِعادة، لأنَّ الجنب ليس بنجس، لقي النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأهوى إِليه فقال: إِنّي جُنُب، فقال: إِنَّ المسلم ليس بنجس ، وروي عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه كان يذكر الله على كل أحيانه ، والأذان على الطهارة أحب إِليَّ، وأكره أن يقيم جنبا لأنّه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة". انتهى.
قال لي شيخنا -حفظه الله تعالى-: "الأصل في الأذكار حتى السلام أن تكون على طهارة وهو الأفضل فالأذان من باب أولى، ولكن نقول عن الأذان بغير وضوء مكروه كراهة تنزيهيّة".


3 - أن يؤذّن قائماً لما ثبت عن ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال: وحدثنا أصحابنا: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين -أو قال المؤمنين- واحدة، حتى لقد هممتُ أن أبُثَّ رجالاً في الدُّور يُنادونَ النَّاس بحين الصلاة، وحتى هممتُ أنْ آمر رجالاً يقومون على الآطام يُنادون المسلمين بحين الصلاة حتّى نقسوا أو كادوا أن ينقسوا" قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إِنّي لمَّا رجعْت لِمَا رأيت من اهتمامك رأيت رجلاً كأنَّ عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذّن، ثمَّ قعد قعدة، ثمَّ قام فقال مِثلها، إِلا أنَّه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول النّاس: قال ابن المثنى: أن تقولوا، لقلت إِنّي كنت يقظاناً غير نائم، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقال ابن المثنى-: "لقد أراك الله عزّ وجلّ خيراً" ولم يقل عمرو: "لقد أراك الله خيراً" فَمُرْ بلالاً فليؤذّن، قال: فقال عمر: أما إِنّي قد رأيت مثل الذي رأى ولكنّي لمّا سُبِقْتُ استحييت.
قال: وحدَّثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إِذا جاء يَسأل فيُخبر بما سبق من صلاته، وإِنهم قاموا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من بين قائم وراكع وقاعد ومصلٍّ مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلى -حتى جاء معاذ- قال شعبة: وقد سمِعْتها من حصين فقال: لا أراه على حال، إِلى قوله: كذلك فافعلوا".
قال أبو داود: ثمَّ رجعْت إِلى حديث عمرو بن مرزوق قال: فجاء معاذ فأشاروا إِليه، قال شعبة: وهذه سمعْتُها من حصين، قال فقال معاذ:
لا أراه على حال إلاَّ كنت عليها، قال: فقال: إِنَّ معاذاً قد سنَّ لكم سنّة كذلك فافعلوا .صحيح سنن ابي داود (478).
وقد جرى العمل على الأذان قائماً خَلفاً عن السلف.
قال في "المغني" (1/ 435): قال ابن المنذر: أجمع كُلّ من أحفظ من أهل العلم أنَّ السّنةَ أن يُؤذّن قائماً ... " .
وثبت أنَّ ابن عمر: "كان يؤذّن على البعير؛ فينزل فيُقيم" حسنه الشيخ الالباني في الارواء(226).
قال ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 12): ويدلّ على أنَّ الأذان قائماً قوله: "قم يا بلال".
وعن الحسن بن محمّد قال: "دخلتُ على أبي زيد الأنصاري فأذَّن وأقام وهو جالس، قال: وتقدَّم رجلٌ فصلّى بنا، وكان أعرج أصيبت رجله في سبيل الله تعالى"حسنه الالباني في الارواء(225).


4 - أن يستقبل القبلة.
قال في "المغني" (1/ 439): " ... المستحبّ أن يُؤذّن مستقبل القبلة؛ لا نعلم خلافاً ... ".
جاء في "الإِرواء" (1/ 250) بعد تخريج حديث ضعيف في ذلك، لكنّ الحُكم صحيح فقد ثبت استقبال القبلة في الأذان من المَلَك الذي رآه عبد الله ابن زيد الأنصاري في المنام.
وروى السرَّاج في "مسنده" (1/ 23/1) عن مجمع بن يحيى قال: "كنتُ مع أبي أمامة بن سهل، وهو مستقبل المؤذّن، فكبّر المؤذّن وهو مستقبل القبلة" وإسناده صحيح.


5 - أن يضع أصبُعيه في أذنيه.
وقد ثبتَ هذا من قول أبي جحيفة: "إِنّ بلالاً وضَع أصبُعيه في أذنيه" انظر الارواء (230).
قال في "المحرّر" (1/ 37): "ويجعل إِصبعيه في أذنيه". قال أبو عيسى الترمذي: "وعليه العمل عند أهل العلم؛ يستحبّون أن يُدخِل المؤذّن إِصبعيه في أُذنيه في الأذان".
6 - أن يلتفت يميناً ويساراً التفافاً يسيراً يلوي به عنقه، ولا يحوّل صدره عن القبلة، عند قوله: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح.
عن أبي جحيفة "أنَّه رأى بلالاً يؤذّن، فجعلتُ أتتبع فاهُ هاهنا وهاهنا بالأذان"اخرجه البخاري: (634).
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 115): "ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم أتمّ حيث قال: "فجعلْتُ أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميناً وشمالاً يقول: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح" وهذا تقييد للالتفات في الأذان وأنَّ محلّه عند الحيعلتين، وبوّب عليه ابن خزيمة: انحراف المؤذّن عند قوله حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح؛ بفمه لا ببدنه كله، قال: وإِنَّما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه ... ".
قال النووي: "قال أصحابنا: والمراد بالالتفات: أن يلوي رأسه وعنقه، ولا يحوّل صدره عن القبلة، ولا يزيل قدمه عن مكانها، وهذا معنى قول المصنّف: "ولا يستدير". وهذا هو الصحيح المشهور الذي نصّ عليه الشافعي، وقطع به الجمهور".
وقال -رحمه الله- في "المجموع" (107): "قد ذكَرنا أنَّ مذهبنا أن يستحب الالتفات في الحيعلة يميناً وشمالاً، ولا يدور ولا يستدبر القبلة؛ سواء كان على الأرض أو على منارة، وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وهو رواية عن أحمد، وقال ابن سيرين: يكره الالتفات، وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلاَّ أن يريد إِسماع النّاس.
وقال أبو حنيفة وإِسحاق وأحمد في رواية: يلتفت ولا يدور إلاَّ أن يكون على منارة فيدور ... ".
قال شيخنا -حفظه الله- في "تمام المنّة" (ص150): "أمّا تحويل الصدر؛ فلا أصل له في السُّنّة البتّة"
فائدة: جاء في "الأوسط" (ص26): قال الأوزاعي: "يستقبل القبلة، فإِذا قال حيّ على الصلاة؛ استدار إِن شاء عن يمينه فيقول: حيّ على الصلاة مرّتين، ثمَّ يستدير عن يساره كذلك".
فهذا يبيّن أنّه يقول في استدارة اليمين حي على الصلاة، حي على الصلاة، ولا يستدير عن يساره إلاَّ بعد أن يقولهما والله أعلم.


7 - أن يؤذّن في مكان مرتفع.
لحديث ابن أبي ليلى السابق وفيه: " ... رأيت رجلاً كأنّ عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذّن، ثمَّ قعد قعدة، ثمَّ قام فقال مِثلها".
وعن امرأة من بني النجار قالت: "كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذّن عليه الفجر، فيأتي بسَحَر فيجلس على البيت ينظر إِلى الفجر، فإِذا رآه تمطّى، ثمَّ قال: اللهمّ إِني أحمدك وأستعينك على قريش، أن يقيموا دينك.
قالت: ثمَّ يؤذّن، قالت: والله ما علمْته كان تركها ليلة واحدة، تعني هذه الكلمات"صحيح سنن ابي داود:(487).
وذكره أبو داود في: "باب الأذان فوق المنارة".
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 84): " ... لأنَّ الأذان يُستحبّ أن يكون على مكان عالٍ لتشترك الأسماع ... ". انتهى.
وانظر ما قاله ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 28) تحت (ذِكر الأذان على المكان المرتفع).


8 - أن يرفع صوته بالأذان.
عن أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه-: أنَّه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة الأنصاري: "إِنّي أراك تحبّ الغنم والبادية، فإِذا كنتَ في غنمك -أو باديتك- فأذَّنت بالصلاة فارفع صوتك بالنّداء؛ فإِنَّه لا يسمع مدى صوت المؤذّن جنٌّ ولا إِنسٌ ولا شيء؛ إلاَّ شهد له يوم القيامة، قال أبو سعيد: سمعْته من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" اخرجه البخاري:9)60).


9 - أن يتمهّل في الأذان ويترسّل.
جاء في "المغني" (1/ 418): "ويترسّل في الأذان ويحدر الإِقامة"الارواء(228). (انظر الثمر المستطاب ، الادلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية ، الموسوعة الفقهية الميسرة).
من بدع الأذان ومخالفاته:
الأصل في العبادات المنع إِلا أن يرد الدليل، والأذان عبادة لا يجوز الإِحداث فيها، فمن المخالفات والمحدثات في الأذان التي لم يرد فيها نص ولم يفعلها الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-:
1 - التغنّي في الأذان واللحن فيه. وقد ثبت أنّ رجلاً جاء إِلى ابن عمر -رضي الله عنهما- فقال: "إِنّي أحبّك في الله، قال فاشهد عليّ أنّي أبغضك في الله، قال: ولمَ؟ قال: لأنك تلحنُ في أذانك وتأخذ عليه أجراً" .انظر الصحيحة تحت حديث( 42).
2 - التسبيح قبل الفجر.
3 - زيادة الصلاة على النّبيّ والسلام فيه.
مسالة: اذا نسي المؤذن بعض ألفاظ الأذان فهل يعيد الأذان أم يعيد من حيث نسي؟
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19576 )
س 3 : ما الحكم إذا نسي المؤذن (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر ؟
ج 3 : إذا نسي المؤذن كلمة من الأذان ، ثم ذكر في حال الأذان فإنه يأتي بالكلمة المنسية وما بعدها من كلمات الأذان ، وإن لم يذكر إلا في وقت متأخر فإنه يعيد الأذان كاملا ؛ إذا لم يكن حوله مؤذن غيره يسقط بأذانه فرض الكفاية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
كتبه : أبو عبدالرحمن نورس الهاشمي.
الاذان.doc