بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يناير 2014

نقلا من كتاب : الردود السلفية على شبهات الحاكمية. المؤلف: أ.د. طلعت عبد الرازق زهران.2

الشبهة الثانية: لابن عباس مخالف
سؤال: قالوا: وُجد من يخالف ابن عباس، من الصحابة، وهو ابن مسعود، رضي الله عنه؛ فعن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لعبد الله ابن مسعود، رضي الله عنه: ما السحت؟ قال: الرشوة. قالوا: في الحكم؟ قال: "ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
وأليس قد قال صلى الله عليه وسلم، " رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد " أي (ابن مسعود)؟؟



الرد عليها:


الزعم أن ابن مسعود، رضي الله عنه، خالف الصحابة والسلف، في تفسير الآية، باطل.
يقول ابن مسعود رضي الله عنه في حقه: " نِعْم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه" (ابن حجر العسقلاني،فتح الباري:621/7. قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين
وفي "المستدرك" أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وإن حبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس )، وكيف لا يكون كذلك وقد دعا له رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح بقوله: "اللهم‏فقهه في الدين" (البخاري 140) وفي رواية أحمد: " وعلِّمه التأويل" (2274) .
بل الخوارج يريدون التلبيس والتدليس؛ فإن كان ابن مسعود، رضي الله عنه، يقصد الكفر الأكبر، فمعناه أنه كان خارجيا يكفّر بالرشوة، والعياذ بالله. وحاشا ابن مسعود، أو أي صحابي، عن أدنى بدعة، فضلا عن أقبح بدعة، وهي التكفير بالكبائر وغيرها. فلا ريب أن ابن مسعود فسرها بالكفر، وقصد الأصغر، غير المخرج من الملة.


منقول من شبكة الآجري 

ليست هناك تعليقات: